صرح به جماعة (1)، بل عليه الإجماع في جملة من كلماتهم (2)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى رواية ابن الوليد: عن رجل تبين له وهو في الصلاة أنه على غير القبلة، قال: (يستقبلها إذا ثبت ذلك) (3).
وموثقة الساباطي: في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: (إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة) (4).
وكذا معه بدون التجاوز، على الأصح، وفاقا للمحكي عن المبسوط مدعيا عليه الإجماع (5)، للأصل، وإطلاق الرواية.
وقد يقال بالقطع (6)؟ للموثقة، فإن الظاهر شمولها للتشريق والتغريب بقرينة التفصيل.
وفيه: منع دلالة التفصيل عليه، لأن استيفاء الأقسام غير واجب سيما مع ندرة هذا القسم.
فإن قيل: مفهوم قوله: (إن كان متوجها...)، أولا، يدل على أن في صورة انتفائه لا يحول كذا، فإما يبقى كذلك أو يقطع، والأول خلاف الإجماع، فتعين