صلاة أخرى، قال: (يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها) (1) الحديث.
وصحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود) (2) فكما تعاد من الأربعة مطلقا، فكذا القبلة إلا ما خرج بالدليل.
والمروي في الناصريات وفي نهاية الشيخ، المنجبرين بعمل كثير من الأصحاب، كما صرح به في شرح القواعد (3).
الأول: وقد روي (أنه إن كان خطؤه يمينا وشمالا أعاد في الوقت، فإن خرج فلا إعادة، فإن استدبر أعاد على كل حال) (4).
والثاني: وفي راوية: (أنه إذا كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة) (5).
ويجاب عن الأول: بمنع اشتراط القبلة الواقعية بل بظنها، فلم يفت الشرط، فلم يفت المشروط.
وعن البواقي: بعمومها بالنسبة إلى المتحري والمقصر، وصحيحة ابن يقطين من الأخبار المفصلة صريحة في المتحري، فهي أخص مطلقا من خبر معمر وصحيحة زرارة، فيخصصان بها، ومن وجه من البواقي، فيرجع إلى الأصل.
مضافا إلى ما في الأولى من أنها معارضة مع جميع ما دل على عدم الإعادة في الخارج بالعموم من وجه، فإن رجحناه بالأكثرية والأصحية، وإلا فيرجع إلى الأصل.
وما في الثانية من أنها معارضة معه بالعموم المطلق من جهة الوقت وخارجه