الصلاة وأجزائها ثانيا، ولا نسلم أن التوجه إلى جهة أيضا من الصلاة.
والخامس: بعدم دلالة أولى الصحاح على وجوب الإعادة، غايتها الرجحان وهي غير مفيدة، لإمكان رجحان إعادة النافلة المؤداة إلى غير القبلة ولو جاز، والإجماع على انتفائه غير معلوم. مع أن احتمال إرادة الوجوب من قوله:
(يعيد) قائم، لأنه أحد مجازاته، ومعه تخصيص الصلاة بالفرض متعين، لانتفاء وجوب إعادة النفل البتة. ويؤكده ذكر الوقت فيها وبه يسقط الاستدلال.
ومنه يستنبط وجه عدم دلالة ثانيتها أيضا، إذ الفرض بمعناه الحقيقي في النفل غير متحقق، والتجوز فيه بإرادة ما يعم الشرطي أيضا ليس بأولى من تخصيص الصلاة بالفريضة.
وكذا ثالثتها، إذ ليس المراد نفي الحقيقة على ما هو الأصح من كون الألفاظ للأعم، ومجازه يمكن أن يكون نفي الفضيلة، وحكاية أقربية نفي الصحة إلى الحقيقة ضعيفة.
ويضعف الموثقة بمثل ذلك أيضا، إذ حمل (أقيموا) على الوجوب لا يتأتى مع عموم المسجد.
وكذا مفهوم الرواية حيث إن مجاز قوله: (صلها) يمكن أن يكون التساوي دون الجواز المنتفي بملاحظة المفهوم.
وعلى هذا فيبقى الأصل في المقام سالما عن المعارض، ومقتضاه يكون جواز التنفل مع الاستقرار حيث شاء، كما اختاره المحقق (1)، وعن الوسيلة (2)، بل الخلاف كما في البحار (3) وهو ظاهر الأردبيلي بل الفاضل في الإرشاد وصاحب الكفاية (4).