من متأخري المتأخرين منهم الحدائق (1)، ووالدي العلامة، قدس الله أسرارهم.
للأصل، وصحيحة زرارة ومحمد: (يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم وجه القبلة) (2).
ومرسلة ابن أبي عمير: عن قبلة المتحير، فقال: (يصلي حيث شاء) (3).
وصحيحة ابن عمار المروية في الفقيه: الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا، قال: (قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله (4).
والجواب: أما عن الأصل: فباندفاعه بما مر.
وأما عن الأخبار: فبأن - مع عدم صلاحيتها لمقاومة ما ذكر، لمخالفتها للشهرة التي يخرج بها الخبر عن الحجية. ووهن الأول: بأن زرارة قد رواه أيضا بتبديل المتحير بالتحري، فيمكن كون الأصل ذلك، وإن ضعف هذا الاحتمال بنوع اختلاف في السندين، بل في المتن في غير موضع التبديل أيضا (5)، وبأنه يدل على عدم وجوب التحري إذا فقد العلم وإن أمكن للمتحير تحصيل الظن، وهو خلاف الإجماع والأخبار، وحمل المتحير على من كان عاجزا من العلم والظن كما هو المتبادر يوجب زيادة قوله (إذا لم يعلم) إلى آخره، بل حزازته، وهذا وهن من جهة أخرى. والثالث: بأن ذيله الذي هو محل الدلالة يمكن كونه من كلام