الحضر وأضاف للمقيم ركعتين (1) وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في ساير الأيام (2) 2 - وبإسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهوا فزاد رسول الله (صلى الله عليه وآله) سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة.
3 - وبإسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): فرض الله الصلاة وسن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر وصلاة الخوف على ثلاثة أوجه وصلاة كسوف الشمس والقمر وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء والصلاة على الميت.
4 - حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " أي موجوبا.
5 - حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض في الصلاة فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، قلت:
ما سوى ذلك؟ قال: سنة في فريضة.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
للصلاة أربعة آلاف حد، وفي رواية أخرى للصلاة أربعة آلاف باب.