ذي المقدمة، وعدم حصول العلم من الأربع (1).
بل لمرسلة خراش، المتقدمة (2).
وتضمن المرسلة لنفي الاجتهاد الثابت إجماعا ونصا، وهو يخرجه عن الحجية، ممنوع، لما مر في توجيهها (3).
مع أنه لو سلم فلا يلزم من خروج جزء من الحديث عن الحجية خروج الباقي أيضا.
ومرسلة الكافي: وري أيضا (أنه يصلي إلى أربعة جوانب) (4) والفقيه: وقد روي فمن لا يهتدي القبلة في مفازة أن (يصلي إلى أربعة جوانب) (5).
وضعف تلك الروايات - لو كان - بما مر منجبر، وقصور بعضها عن إفادة الوجوب - بعد انتفاء القول بالرجحان المجرد بل الجواز - غير مضر، وإشعار ظاهر ما في الكافي بالتخيير - لو سلم - في الإجماع - المركب لا يقدح، مع أن أولاها في الوجوب صريحة.
خلافا للمحكي عن العماني (6)، وظاهر الصدوق طاب ثراهما (7)، فقالا:
يصلي على جهة واحدة أيها شاء، ومال إليه في المختلف والذكرى (8)، وقواه الأردبيلي وصاحب المدارك والمحقق الخوانساري في شرح الروضة (9)، وجمع آخر