حتى يصلي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك، وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل (1) الحديث (2).
والأخبار الموقتة للظهرين بالذراع والذراعين، مع المصرحة بأنه إنما جعل كذلك لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة (3).
ويجاب عنها مع معارضتها بصحيحة محمد بن أحمد، المتقدمة في وقت الظهرين (4)، وموثقة أبي بصير، وفيها: (فإذا ذهبت ثلثا القامة بدأت بالفريضة) (5): بعدم دلالة شئ منها على الزائد على الرجحان، لمكان الجملة الخبرية.