خلافا لنهاية الإحكام (1)، والمصباح والوسيلة والشرائع والنافع (2)، والفاضل في طائفة من كتبه (3)، بل قيل هو الأشهر (4)، فقالوا بالامتداد للظهر إلى أن يصير الفئ على قدمين، وللعصر أربعة.
لصحيحة زرارة: (حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر) ثم قال: (أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟) قلت: لم جعل ذلك؟
قال: (لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة) (5).
وتضمن صدرها القدمين والأربعة، وأنهما مع الذراع والذراعين بمعنى، كما صرح به الأصحاب وجملة من الأخبار.
وقريبة منها موثقتاه (6).
وموثقة عمار: (للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة