الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: (لا يصلى عليه) الحديث (1).
وثانيتهما لابن بكير: عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ فقال:
(لا) (2). ومثله المروي في قرب الإسناد (3)، ومفهوم صحيحتي زرارة الآتيتين.
وللثاني: من صحيحة ابن محبوب: عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب: (إن الماء والنار قد طهراه) الحديث (4)، فإن الظاهر من التعليل أنه لولا التطهير لما جاز السجود، والسجود يشمل جميع مواضع السجود السبعة.
ويجاب عن الأول: بعدم دليل على إرادة النجاسة من الرجز، فلعله العذاب أو الغضب.
وعن الثاني: باحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد ومواضع الجباه من مواضعه، بل هو مقتضى الحقيقة، فإن السجود وضع الجبهة.
وعن الثالث - بعد تسليم النهي -: بوجوب حمله على الكراهة في الحمام، للإجماع، فكذا في غيره احترازا عن استعمال اللفظ في معنييه.
مع أن نجاسة جميع مواضع المزابل والمجازر والحمامات غير معلومة، فكما يمكن أن يكون علة النهي الاحتياط في موضع الصلاة يمكن كونها الاحتياط لموضع الجبهة.
وعن الرابع: بنحو ذلك، مع إمكان كون العلة التوقير والتعظيم.