كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
عظم منه) خلافا للمحقق (وإن أبينت من حي) ولو إلى بعد سنة، خلافا لأبي علي (1).
وضمير (منه) عائد إلى الانسان أو الميت، [وضمير أبينت إلى ذات العظم:
أي وإن أبينت القطعة ذات العظم من حي] (2). فكذلك.
(و) يجب بإجماع المسلمين (غسل الأموات) وغير الأسلوب، لأن الموت موجب على غير الميت تغسيله، بخلاف ما تقدم.
(ولا يجب بغيرها) إلا غسل الاحرام على القول بوجوبه وانتقاضه بالنوم أو فعل ما يحرم على المحرم.
(ويكفي غسل الجنابة عن غيره منها) أي الأغسال (لو جامعه) كما في السرائر (3) والمعتبر (4)، ومحتمل كلامي المبسوط (5) والجامع (6)، للأخبار الناطقة بإجزاء من عليه الغسل لها ولغيرها، من حيض وغيره، بغسل واحد (دون العكس) كما في الشرائع (7) والمعتبر (8)، ومحتمل عبارتي المبسوط (9) والجامع (10)، وفاقا للسرائر وفيه الاجماع عليه (11).
ويؤيده أن غسل الجنابة أقوى من غيره، إلا على القول باغناء غيره أيضا عن الوضوء، ولكن الأخبار مطلقة، ولذا قال الشهيد: والاجتزاء بغسل الجنابة دون غيره تحكم (12)، ولكنها في اجتماع الجنابة والحيض أو الموت، والموت مع النفاس أو الحيض، [إلا قول] (13) أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة: فإذا اجتمعت لله

(١) مختلف الشيعة: ج ١ ص ٣١٥.
(٢) في ط و م و س [وضمير أبينت إلى القطعة من حي].
(٣) السرائر: ج ١ ص ١٢٣.
(٤) المعتبر: ج ١ ص ٣٦١.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٤٠.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٣٤.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٠.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣٦١.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٤٠.
(١٠) الجامع للشرائع: ص ٣٤.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٢٣.
(12) الدروس الشرعية: ج 1 ص 88 درس 1.
(13) في س و ص (أقوال).
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575