المعلومة فلا تتقيد بالخبر الضعيف.
ولو كان بينهما حائل، أو قدر عشرة أذرع سقط المنع إجماعا " منا، ولو كانت متأخرة عنه ولو يسيرا "، أو مسقط الجسد، أو غير متشاغلة بالصلاة لم تمنع صلاته، ولو كانا في موضع لا يمكن التباعد صلى الرجل أولا والمرأة ثانيا " عندنا استحبابا "، وعند الشيخ وجوبا "، ولا يشترط طهارة موضع الصلاة، ولا طهارة موضع المساجد، ويشترط طهارة موضع السجود، وتحقيق ذلك قد سبق.
فرع قال في المبسوط: إن صلت خلف الأم بطلت صلاة من إلى جانبيها، ومن يحاذيها من خلفها دون غيرهم، ولو صلت إلى جنبه بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين، ويلزم على قوله أن تبطل صلاة من يحاذيها من ورائها.
مسألة: يستحب الفريضة في المسجد إلا في الكعبة والنافلة في المنزل، وأما الكعبة فقد بينا خلاف فقهائنا في الصلاة فيها، وأما استحباب الفريضة في غير الكعبة من المساجد فلمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وحثه على الصلاة في مسجده، ولأنه موضع للعبادة فكانت الصلاة فيه أولى.
ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام من طرق، منها رواية السكوني، عن جعفر عن أبيه، وعن علي عليه السلام قال: (صلاة في بيت المقدس بألف صلاة، وفي المسجد الأعظم مائة صلاة، وفي مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة، وفي السوق اثنتي عشرة صلاة، وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة) (1) وعنه عليه السلام (من مشى إلى المسجد لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا سجت له الأرض إلى الأرضين