وصحيحة أخرى لابن بزيع: عن الصلاة في الديباج، فقال: (ما لم تكن فيه تماثيل فلا بأس) (1).
وموثقة عمار: عن الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه؟
قال: (لا)، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، قال: (لا تجوز الصلاة فيه) (2) إلى غير ذلك.
وظاهر الأخيرتين وإن كان التحريم - كما هو في النهاية وعن المبسوط في الثوب والخاتم (3)، وعن المقنع والمهذب في الثاني خاصة (4) - إلا أنه محمول على الكراهة.
لا للأصل وتصريح الصحيحتين بالكراهة، لاندفاع الأصل بالنص، وأعمية الكراهة، في الأخبار..
ولا لما دل على الكراهة في الدراهم أو البسط فيها التماثيل ونفي البأس عن الصلاة فيها (5)، لعدم الملازمة، وانتفاء الإجماع المركب.
بل للمروي في قرب الإسناد - المنجبر بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، بل عن المتأخرين الإجماع (6) -: عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال: (لا بأس) (7).
واختصاصه بالخاتم غير ضائر، لعدم القائل بالفرق في طرف الجواز.