وفي رواية غياث: (لا يصلي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار) (1).
ولا ينافيهما بعض الروايات النافية للبأس عن الصلاة محلولة الأزرار (2) لاجتماع انتفاء البأس مع الكراهة.
بل مقتضى الروايتين: كراهة حل الأزرار الذي هو مقابل شدها، فيكون الشد مستحبا.
ولا تعارضها فتوى جمع من الفقهاء، فإنها إنما تفيد في مقام الاستحباب إذا لم تعارضه الأخبار.
وإن أريد منه مشدود الوسط - وإن كان الظاهر من الدروس والبيان مغايرتهما (3) - فلا بأس بالقول بكراهته، لأجل الاشتهار، بل تصريح الشيخ في الخلاف بالإجماع على كراهة هذا المعنى بخصوصه، قال: ويكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط (4).
ولا يضرها الخبران العاميان المرويان في النهاية الأثيرية المصرحان بالنهي عن الصلاة بغير حزام (5)، لمعارضتهما مع الآخر المنقول في الذكرى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا يصلي أحدكم وهو متحزم) (6).
ولا يضره ما نقله بعض الأفاضل أنه رآه في كتب العامة هكذا: (وهو غير متحزم) (7)، لإمكان التعدد.