سيما إذا دخل في الصلاة ثم علم بالغصبية (1)، كما أنه علم عدم الإجماع في الجزء الأخير من الوقت.
وأما الثاني: فلما ذكرناه في الحرير، فإن الشرط مستورية العورة دون سترها الذي هو تصرف في المغصوب، وإنما هو مقدمة لها، والتوصل بالمقدمة المنهية لا يوجب فساد ذي المقدمة، إلا إذا كانت المقدمة عبادة تفسد بالنهي فتنتفي المقدمة وينتفي بانتفائها ذو المقدمة، وليس الستر كذلك.
مع أنه لو تعلق النهي بنفس المستورية التي هي شرط الصلاة أيضا لم يوجب فسادها، لأن ذلك إنما هو فيما إذا كان الشرط عبادة، حيث إن تعلق النهي به يستلزم فساده المترتب عليه فساد مشروطه، وأما إذا لم يكن عبادة فلا، فإن النهي لا يقتضي فساده حتى يترتب عليه فساد المشروط، وإنما يقتضي حرمته، ولا تلازم بينها وبين حرمة المشروط، كما لو أزال الخبث بالماء المغصوب، والمستورية ليست عبادة، ولذا لا يشترط فيها القصد، بل ولا صدورها عن المصلي.
وأما الثالث: فلأن المشغول به الذمة يقينا وهو الصلاة قد تحقق قطعا، ولا شغل بغيرها يقينا، والأصل ينفيه.
وأما الرابع: فظاهر.
بل (2) للمروي في تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة، وبشارة المصطفى لمحمد بن القاسم الطبري، المنجبر ضعفه بالعمل: (يا كميل، انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول) (3) وعدم القبول مستلزم لعدم الأجزاء الذي هو عين الفساد.
ولأن الحركات الواقعة فيه والحاصلة له بواسطة الركوع والسجود والقيام