ولا لما قيل فيما إذا كان ساترا من أن الستر شرط الصلاة، فإذا تعلق به النهي لا يكون استتارا مأمورا به فيفسد، وبفساده يفسد المشروط (1) ولا لاستدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينة.
ولا لأن أجزاء العبادات إنما تكون بدليل شرعي ولا دليل هنا. لضعف الجميع:
أما الأول: فلأن الأمر بالنزع وإن اقتضى النهي عن ضده الذي هو الصلاة، أو عدم الأمر به المنافي للأمر بالصلاة، ولكن الأمر بها أيضا كذلك وإن كان موسعا، فإن معنى الأمر الموسع بالصلاة فيما بين الدلوك والغروب وجوبها في كل من أجزاء ذلك الوقت تخييرا، وهو يقتضي عدم النهي عنه في شئ من تلك الأجزاء، وإلا لم يستوعب التوسعة جميع الأجزاء، وكذا يقتضي عدم الأمر بضده في شئ منها لذلك، فيحصل التعارض بين الدليلين، وحيث لا ترجيح فيجب الحكم بالتخيير، كما هو مقتضى التعارض بدون الترجيح.
وأما تساقطهما والرجوع إلى الأصل الموجب لفساد الصلاة حيث إن الأصل عدم الأمر به فإنما هو في مقام علم انتفاء التخيير بإجماع أو نحوه، ولم يثبت ذلك في المقام.
وتوهم كون الأمر بالنزع خاصا، لأنه فوري يقتضي النهي عن ضده أو عدم الأمر به في أول الوقت مثلا بخصوصه، وهو أخص من الأمر بالصلاة في جميع تلك الأجزاء، فاسد، إذ ليس هنا أمر فوري بخصوص ذلك الوقت، بل فوريته أيضا عامة استمرارية، يعني أنه أمر بالنزع في كل وقت فورا، فهو أيضا عام.
فإن قلت: نعم، ولكن الإجماع على فورية النزع في كل وقت بخصوصه دون الصلاة أوجب ترجيحه.
قلنا: تحقق ذلك الإجماع في كل وقت حتى حين إرادة الصلاة غير معلوم،