وفيه تأمل، لأن الكعبين داخلان في ظهر القدمين، لأنهما قبتاهما، فلا يكون المسؤول عنه ساترا لظهر القدم. بل قد يجعل ذلك مؤيدا للقول الآخر، لإشعاره بالمنع فيما يغطي الكعبين، وهو أيضا غير جيد.
نعم، لو جعلنا الكعبين مفصلي الساقين والقدم لكان يصلح دليلا للمختار، وكذا إن كان مراد المخالف ستر شئ من ظهر القدم.
وخلافا لظاهر الحلي (1)، والمحقق في كتبه الثلاثة (2)، والتذكرة والقواعد والإرشاد واللمعة والدروس والبيان (3)، فمنعوا عن الصلاة فيه مطلقا، لعدم صلاة الحجج فيه، وضعفه ظاهر.
وللشهرة المحققة والمحكية.
وفيه: أنها لو سلمت فإنما هي في الشمشك (4) والنعل السندي اللذين هما المصرح بهما في كلام القدماء دون المطلق.
وكون المنع عنهما لسترهما ظهر القدم ممنوع، بل يمكن أن يكون لعدم إمكان الاعتماد معهما على الرجلين، أو على إبهامهما عند السجود كما قيل (5)، أو لوجه آخر لم نعلمه.
وحكاية الشهرة معارضة بحكاية الشهرة المتأخرة وتحققها على الجواز.
وللمحكي عن المقنعة والنهاية والمهذب والجامع والمراسم (6)، فمنعوا عن الصلاة في الشمشك والنعل السندي خاصة، لما ذكر مع ضعفه، ولما في الوسيلة