إبريسم، ولحمته قطن أو كتان أو صوف، فلا بأس بالصلاة فيها ".
3380 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، انه رخص فيما كان منسوجا به وبغيره من نبات الأرض.
3381 / 3 - عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن الثوب المصمت من الحرير، فاما العلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به.
14 - (باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا، أو نجسا، أو ميتة، أو مما لا يؤكل لحمه) 3382 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " ان أصاب قلنسوتك، أو عمامتك، أو التكة، أو الجوراب، أو الخف منى، أو بول، أو دم، أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا [وحده] (1) ".
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (2): " وقد يجوز الصلاة فيما لا تنبته الأرض، ولم يحل اكله، مثل السنجاب، والفنك، والسمور، والحواصل، إذا كان مما لا يجوز في مثله وحده الصلاة، مثل القلنسوة من الحرير، والتكة من الإبريسم، والجورب، والخفان، وألوان