ويؤيده رواية مقابل بن مقابل قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم) (1) وفي رواية علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني قال: (صل في الفنك، والسنجاب وأما السمور، فلا تصل فيه) (2).
فإن احتج المانع بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام (أن كان شئ حرام أكله، والصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة) (3) أجبنا بأن خبرنا خاص والخاص مقدم على العام، وبأن ما ذكروه من الخبر روي عن ابن أبي بكير وفيه طعن، وليس كذلك علي بن راشد لأنه مطابق لما دل عليه إطلاق الأمر بالصلاة.
مسألة: وفي الثعالب، والأرانب روايتان، أشهرهما المنع، أما المانعة فرواها محمد بن أبي زيد، عن الرضا عليه السلام (سئل عن جلود الثعالب الذكية، قال:
لا تصل فيها) (4) وعلي بن مهزيار (عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها) (5) وأما المبيحة، فرواها جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس) (6).
واعلم أن المشهور في فتوى الأصحاب المنع مما عدا السنجاب، ووبر الخز والعمل به احتياط في الدين، وقد روى محمد بن يحيى عن العباس، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن فرو السمور، والسنجاب