المقنعة، (1)، والسيد في الانتصار (2)، والحلي وابن زهرة والمحقق والفاضل والشهيدين (3)، وغيرهم (4)، بل فيه الذخيرة: إنه المشهور (5). ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب (6)، بل في الحدائق: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه (7).
وبذلك يجبر ضعف الرضوي، وبه يقيد سائر المطلقات.
وقيده بعضهم بالبغلي (8)، وبعضهم بهما معا (9)، وبظهر من بعضهم الاتفاق على التقيد بالثاني وأنه متحد مع الأول (10). وظاهر الحلي مغايرتهما (11).
وليس على ذلك التقييد ولا على اتحادهما حجة مقبولة، إلا أن بعد حكم الجميع باتحادهما وزنا لا تترتب فائدة على تحقيق مغايرتهما أو اتحادهما، والمهم تحقيق سعته التي عليها بناء العفو:
فعن العماني أنها سعة الدينار (12)، والإسكافي أنها سعة العقد الأعلى من