ومنافاته لما اعتبروه واضحة، لعدم اتصال السيلان بالبرء عادة.
وتوصيف الجرح في صدر الموثقة بالسائل غير ضائر، لأنه غير المتصل، مع أنه على فرض الاتحاد لا يدل على الاشتراط إلا بمفهوم الوصف الذي لا عبرة به.
وعطف الانقطاع في ذيلها على البرء غير مناف، لاستلزام البرء له، فيدل على أن الأمرين غاية عدم الغسل، فلا يكفي تحقق الانقطاع فقط.
دليل المخالف الأول: الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمة بإعادة الصلاة منه (1)، المستلزم للاقتصار في العفو على موضع اليقين وقوله: (لا تزال تدمي) في الصحيحة الثالثة، وصدر الموثقة وذيلها.
ودلالة بعض الروايات على أن علة العفو الحرج والمشقة وهو لا يكون إلا مع عدم الانقطاع، ففي موثقة سماعة: [سألته عن الرجل به] القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: (يصلي ولا يغسل ثوبه فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة) (2).
ومفهوم رواية محمد، المروية في السرائر: (إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة) (3).
ويجاب عن الأول: بلزوم تقييد الإطلاق بما مر، والقول بعدم صلاحيته له لا وجه له.
وعن الثاني والثالث: بما قد ظهر، مضافا إلى أن غاية الأمر اختصاص