الجواب في الثاني بما اختص به السؤال لولا الفقرة الأخيرة، وهو لا ينفي الحكم عن غيره بعد وجود الدليل.
وعن الرابع: بأن كون العلة في القرح الذي لا يستطاع ربطه وغسله ما ذكر لا يدل على انتفاء الحكم فيما لم يكن كذلك، ولا يعارض ما دل على ثبوته في غيره أيضا.
وعن الخامس: أنه مفهوم وصف لا عبرة به.
ودليل المخالف الثاني بعض ما ذكر بجوابه.
ثم بما ذكر من الإطلاقات ظهر عدم اعتبار المشقة في الإزالة أيضا، وفاقا لجماعة (1). وخلافا للقواعد (2)، وعن الغنية ونهاية الإحكام (3)، بل هو ظاهر كل من استدل للعفو بلزوم الحرج أو المشقة لولاه، كالتهذيب والمعتبر والتذكرة (4) للأصل المتقدم، والروايتين الأخيرتين. وجوابهما قد ظهر.
وجمع في الشرائع والمنتهى والتحرير (5) بين الاعتبارين. ووجهه وجوابه يظهر مما مر.
فروع:
أ: الأقوى عدم وجوب إزالة بعض الدم ولو مع إمكانها، ولا عصب موضع الجرح، ولا إبدال الثوب، بالإجماع في الأولين كما عن الخلاف (6)، لإطلاق الأدلة، وقوله: (لا شئ عليه) في الصحيحة الأولى، خلافا لمحتمل نهاية