ولو زالت عين الدم بما لا يطهرها، فالأقرب جواز الصلاة، لجوازها مع بقاء العين، وبزوالها يخف الحكم فيكون أولى.
العاشر: لو أصاب الدم أحد وجهي الثوب فاتصل بالآخر، فهما نجاسة واحدة. أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شئ لم يصبه الدم، تعددتا وكان كالمتفرق.
الحادي عشر: المربي للصبي كالمربية في اعتبار الغسلة في اليوم الواحد، لوجود المشقة فيهما.
الثاني عشر: المراد بالصبي هنا الذكر لا الأنثى، اقتصارا في الرخصة على المنصوص، وللفرق فإن بول الصبي كالماء، وبول الصبية أصفر ثخين وطبعها أحر فبولها ألصق بالمحل.
الثالث عشر: إنما تكفي الغسلة لو لم يكن لها إلا ثوب واحد، أما لو كان لها ثوبان فما زاد، فإنه لا تكفي المرة. وهل يجب الزائد على المرتين؟
الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر، سواء تعدد الصبي أو اتحد، ولا يترخص ولا في صلاة واحدة.
الرابع عشر: الاكتفاء إنما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه، لكثرة الأول بخلاف الثاني على إشكال.
أما لو تنجس ببول غيره أو بغير بوله، وجب غسله، وإن كان لولاه لصلت فيه نجسا.
الخامس عشر: اليوم اسم للنهار والليل. وهل تصلي فيه قضاءا؟
إشكال، أقربه الجواز للتساوي في الشرط ووجود المشقة فيهما.
السادس عشر: الأقرب وجوب عين الغسل، فلا يكفي الصب مرة واحدة، وإن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة. ولا فرق في الاكتفاء بالمرة بين أن يأكل الطعام أو لا يأكل.