والفاضلين (1) والإسكافي (2) والحلي والحلبي والقاضي والديلمي (3) وغيرهم (4)، بل هو الأشهر كما صرح به جماعة (5)، بل عليه الإجماع في المعتبر والمنتهى والتذكرة وعن الغنية (6).
لا لاستصحاب الشغل الغير المندفع إلا بالصلاة إلى الأربع، لعدم اندفاعه بها أيضا، إذ لا يحصل العلم معها بالاستقبال الذي هو المحاذاة العرفية لمكة ولا الظن.
مضافا إلى إمكان منع الاشتغال اليقيني باستقبال القبلة حينئذ، لتقييد أوامره بالعلم قطعا (7).
والعلم بحصر المكلف به بين أمور يمكن الإتيان بها بسهولة وإن كان كافيا، إلا أنه هنا غير حاصل، لعدم محصورية موضع القبلة - بالمعنى الذي ذكرنا - عرفا، مع أن وجوب الإتيان بهذا المعلوم منفي إجماعا (8).
ولا لما قيل من وجوب الأربع من باب المقدمة (9)، لما ذكر من عدم وجوب