الذي سئل عنه، يعني أن كل جزء مما بين المشرق والمغرب قبلة لموضع من الأرض، فلا يمكن تحديدها بحد.
وبالجملة: المسألة واضحة جدا.
نعم، نقل نادر هنا المخالفة عن المبسوط، وأنه أوجب الصلاة إلى أربع جهات. وعبارته - كما قيل (1) - غير ظاهرة في المخالفة (2)، لاحتمال إرادة صورة فقد أمارات الظن بالكلية، ولو سلمت مخالفته فهي شاذة مخالفة للإجماع المحقق والمحكي مستفيضا، بل على خلافه إجماع المسلمين على ما صرح به بعضهم حيث قال: وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا، وأن فعل الأربع حينئذ بدعة، فإن غير المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلا مجتهدا أو مقلدا، فلو تقدمت الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامة الناس وهم غيرهما أبدا، ولا قائل به... إلى آخر ما قال (3).
وما يستدل لقوله من كون لزوم الأربع موافقا لأصل الاشتغال، ومرسلة خراش: جعلت فداك، إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فقال: (ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصل إلى أربع وجوه) (4) حيث إنها ظاهرة في نفي الاجتهاد من أصله.
ففيه: أن الأصل المذكور مع ما ذكر من الأخبار لا يفيد شيئا. والمرسلة غير