فضلا عن عدالتهم، فلا يفيد كلامهم علما ولا ظنا (1).
وهو ضعيف غايته، فإنها وإن كانت مبتنية على الكروية ولكن دعوى أنه لا دليل عليها إن أريد القطعي فلا بأس به، وإن أريد الأعم فخلاف الواقع، حيث إن إفادة الأدلة الآتية - المفصلة في محالها - للظن القوي بكرويتها مما لا مجال للريب فيها، بل لا يبعد أن يحصل من اجتماعها العلم العادي للممارس المتفرس.
وأما القول بأنها لا توافق ظواهر الشرع فلم نعثر على ظاهر واحد ينافيها، وبعض الآيات التي ذكروها غير دالة على خلافها جدا.
مع أن أكثر عظماء علماء الشريعة صرحوا بكرويتها، منهم الفاضل في كتاب الصوم من التذكرة (2)، وولده فخر المحققين في الإيضاح (3)، وغيرهما (4).
وأما أن شيئا من تلك القواعد ليس عليه دليل تام فكلام خارج عن الإنصاف جدا، كيف ومع أن أكثرها يثبت بالدلائل الهندسية والبراهين المجسطية (5) التي لا يتطرق إليها ثبوت شبهة.
وأما حديث عدم الوثوق بأهله وعدم عدالتهم فلا يصلح الإصغاء إليه، فإنه لا يشترط في ذلك حصول اليقين. ورجوع الفقهاء فيما يحتاجون إليه في كل فن إلى علمائه وتعويلهم على قواعدهم إذا لم يخالف الشرع شائع ذائع، كما في مسائل النحو واللغة والطب والحساب، من غير بحث عن عدالتهم. بل يأخذون تلك المسائل مسلمة، للظن الغالب بأن جماعة من حذاق صناعة إذا اتفقت كلمتهم