والأظهر عدم جواز الفريضة فيه اختيارا، وفاقا للخلاف والمهذب (1)، بل عن الكليني (2)، وغيره، واختاره بعض مشايخنا المحققين (3)، ومال إليه بعض آخر من متأخري المتأخرين (4)، وعليه الإجماع في الأول.
للصحيحة المتقدمة منطوقا ومفهوما، والصحيحين الآخرين: (لا تصل المكتوبة في الكعبة) كما في أحدهما (5)، و (في جوب الكعبة) كما في الآخر (6)، ولوجوب استقبال الكعبة التي هي اسم للمجموع، بمعنى وقوع الجميع في القدام كما هو المتبادر من استقبالها وإن لم يكن الجميع محاذيا للمصلي، وهو في جوفها غير ممكن، ولذا ورد في بعض الأخبار: (الصلاة فيه إلى الأربع) (7)، وفي آخر: (إلى الفضاء إيماء) (8)، وفي ثالث: (إن القائم فوق الكعبة ليس له قبلة) (9).
خلافا للشيخ في النهاية بل سائر كتبه (10)، والحلي مدعيا عليه الإجماع (11)، بل معظم المتأخرين (12)، لدعوى الإجماع، والأصل، وموثقة يونس: حضرت