فيبقى الباقي.
وفيه: أن شطر المسجد في الآية مطلق شامل لما كان شطر الكعبة أيضا أم لا، وأخبار كون الكعبة قبلة سيما رواية الاحتجاج مقيدة، والمقيد وإن كان خبرا يحمل عليه المطلق وإن كان كتابا.
مع أنه يحتمل أن يكون المراد بالمسجد الكعبة، وهو وإن كان مجازا إلا أنه لو لم يرتكب لزم تخصيص الآية بغير أهل المسجد إجماعا، وليس أحدهما أولى من الآخر، على الأظهر.
هذا، مع أنهم لو أرادوا من البعد أو عدم المشاهدة حدا يتحد معه سعة جهة الكعبة والمسجد، فيتحد القولان.
نعم، يختلفان لو أرادوا الأعم، فإن من يواجه المسجد - وإن كان منحرفا عن الكعبة عرفا - يكون إلى القبلة مع البعد أو عدم المشاهدة، على قولهم دون قولنا.
ولأبي الفضل شاذان بن جبرئيل (1)، والمبسوط والجمل والعقود والإصباح والوسيلة والمهذب والصدوق والخلاف والنهاية والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والشرائع (2)، بل عليه الإجماع في الخلاف، والشهرة في كلام الشهيدين (3).
فقالوا: الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد لأهل الحرم ولو بالانحراف عن الكعبة، والحرم لمن كان خارجا عنه ولو مع الانحراف عن المسجد، مقيدا