وبين المقابر على الصحيح من المذهب.
وأرض الرمل المنهال الذي لا تستقر الجبهة عليه، وأرض السبخة بفتح الياء، فأما إذا كان نعتا للأرض كقولك الأرض السبخة، فبكسر الباء، فليلحظ هذا الفرق، فإنه ذكره الخليل بن أحمد رحمه الله في كتاب العين، وهو رب ذلك وجهبذه.
ومعاطن الإبل، وهي مباركها، حول المياه للشرب، هذا حقيقة المعطن عند أهل اللغة، إلا أن أهل الشرع لم يخصصوا ذلك بمبرك دون مبرك.
وقرى النمل، وجوف الوادي، ومجاري المياه، فعلى هذا الصلاة في الزورق، تكره مع القدرة على الجدد.
وجواد الطرق بتشديد الدال والحمامات، ما عدا البيت المسمى بالمسلخ، فإنه ليس بحمام لعدم الاشتقاق.
وتكره الفريضة جوف الكعبة خاصة، ويستحب صلاة النوافل فيها:
وقال بعض أصحابنا: لا تجوز الصلاة الفريضة مع الاختيار في جوف الكعبة على طريق الحظر، ذهب إلى ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف (1) وإن كان في نهايته (2)، وجمله وعقوده (3)، يذهب إلى ما اخترناه، وهو الصحيح لأنه إجماع الطائفة، ولا دليل على بطلان الصلاة، ولا حظرها في الكعبة.
ويستحب أن يجعل بينه وبين ما يمر به ساترا ولو عنزة، والعنزة العصا التي لها زج حديد ولا تسمى عنزة إلا أن يكون لها زج حديد، وتكون قائمة مغروزة في الأرض، هذا إذا خاف اعتراض ما يعترض بينه وبين الجهة التي يؤمها، أو حجرا، أو كومة - بضم الكاف - من تراب.