هذا المثال أجنبي عن الاضرار بالغير، فقوله: (لا ضرر) حينئذ إما غير مذيل بشئ وإما مذيل بكلمة (في الاسلام). لكن التمثيل بالوضوء الضرري ينافي جعل مدرك القاعدة مرسلة زرارة المشتملة على (على مؤمن) حيث عدها الشيخ أصح ما في الباب سندا وأوضحه دلالة.
وكيف كان فمحصل هذا الوجه الذي أفاده الشيخ (قده) هو: أن الحكم الموجب تشريعه للضرر ذاتا كجواز أخذ مال الغير عدوانا، أو إطلاقا كوجوب الوضوء ولزوم البيع ونظائرهما إذا صارت ضررية منفي في الشريعة وغير مجعول فيها، هذا.
ويرد عليه بعد تسليم صحة تعنون الحكم بالضرر، والغض عن إناطة صحته بعلية الحكم للضرر دون معديته له كما هو كذلك، حيث إن الحكم واقع في مبادئ علة الضرر، ضرورة أن مجرد وجوب الوضوء مثلا ليس علة تامة له، لتوقف الضرر على استعمال الماء الذي هو منوط بالإرادة المتوقفة على مباديها، فعلقة السببية المصححة لاستعمال لفظ المسبب في السبب مجازا أو لإرادة الحقيقة ادعاء مفقود كفقدان القرينة على المجاز في الحذف.
والغض أيضا عن الفرق بين العناوين المبدئية والاشتقاقية بصحة الحمل في الثانية، لوجود الاتحاد بينها، كحمل كل من العالم والعادل والغني مثلا على الاخر، وعدم صحته في الأولى، لعدم الاتحاد بينها كحمل العلم على العدالة مثلا.
والحكم والضرر من العناوين المبدئية، فلا يتحدان حتى يصح حمل الضرر على الحكم ويصير عنوانا للحكم، وتفصيل ذلك محرر في الأصول.
أولا: أن ذلك يختص بما إذا كان نفس الحكم ضرريا، كوجوب الخمس والزكاة وسائر الواجبات المالية، دون ما إذا كان متعلقه ضرريا كالوضوء الضرري والبيع الغبني ونحو ذلك، مع أن الشيخ (قده) جعل المتعلقات