منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٠
كاشف الغطاء لا نفس المعصية المنوطة بترك الطبيعة في جميع الوقت، فبمجرد العزم ولو في ابتدأ الوقت الموسع يتوجه الخطاب الترتبي إلى المكلف على ما عرفت في جواب الميرزا (قده).
ثالثها: ما عن المحقق النائيني أيضا من أجنبية المقام عن بحث الترتب، بتقريب: أنه يعتبر في الترتب عند القائل به أن لا يكون ترك أحد الضدين مساوقا لوجود الضد الاخر، بل لا بد من فرضه في الضدين اللذين لهما ثالث كالإزالة والصلاة، لا مثل الحركة والسكون، فان عصيان الامر بأحدهما مساوق لوجود الضد الاخر، فتوجيه الخطاب الذي يكون باعثا ومحركا بالامكان للمكلف لغو، لأنه خطاب بما هو ضروري الوجود وخارج عن قدرة المكلف، وحيث إن الواجب هو الاخفات في القراءة فبمجرد تركه يتحقق الجهر فيها، ولا معنى لقول الامر: (أخفت في القراءة وان عزمت على عصياني فأجهر فيها).
والمناقشة فيه (بأن المأمور به ان كان هو الجهر أو الاخفات في القراءة توجه إشكال لغوية جعل الخطاب الترتبي. وان كان هو القراءة الجهرية والاخفاتية والصلاة قصرا أو إتماما صح الترتب، وذلك لوجود الضد الثالث بترك الصلاة أو بترك القراءة فيها، فليس المقام نظير الامر بالحركة والسكون في امتناع الجعل من المولى الحكيم) غير ظاهرة، إذ المرجع في تعيين أحد الاحتمالين المذكورين هو نصوص الباب، ومن المعلوم دلالتها على عدم الضد الثالث، إذ المخاطب بالجهر والاخفات في القراءة هو خصوص المصلي لا مطلق المكلف أو المصلي التارك للقراءة، لاحظ مثل (الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة