منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٤
واجتماع كلتا المصلحتين في هذا الفرد أوجب تأكد طلبه، لا اجتماع أمرين فيه، بل ينبعث من المصلحتين فيها إرادة أكيدة وينبعث منها إيجاب أكيد، فإذا أتى المكلف بالطبيعة في ضمن فرد آخر فقد أحرز المصلحة المقتضية لتعلق الطلب بصرف الطبيعة، لوفاء المأتي به بمصلحة الجامع المتحقق في ضمنه وان فاتت به المصلحة الزائدة القائمة بالخصوصية القصرية، للمضادة بين المصلحتين ولو من جهة حديهما القائمين بالخصوصيات المفردة للطبيعة.
وبه يجمع بين صحة المأتي به واستحقاق العقوبة على ترك الواجب، أما صحته فلمطلوبيته بما أنه فرد للجامع الذي تعلق الامر به، وأما الاستحقاق فلتفويت المصلحة الملزمة الزائدة القائمة بخصوصية القصر.
ومثل له الفقيه الهمداني بما لو اقتضى الافطار في شهر رمضان وجوب عتق رقبة من حيث هي، ولكن كان في عتق المؤمنة مزية مقتضية لأرجحية عتقها من عتق غيرها كفارة عن الافطار، فهذه المزية قد لا تنتهي إلى مرتبة اللازم وقد تنتهي إليها، فإذا أعتق المكلف رقبة غير مؤمنة فقد أتى بما اقتضته كفارة الافطار، ولكن فوت على نفسه المزية التي وجب عليه رعايتها مهما أمكن، فيستحق المؤاخذة عليه، ولا يمكنه تداركها بعد ارتفاع الطلب المتعلق بنفس الطبيعة ولو مع بقاء وقتها.
وتوهم اقتضاء البيان المتقدم للاجتزاء بالفاقد حتى للعالم بوجوب خصوص القصر، مندفع بأنه كذلك لولا اختصاص فردية الفاقد بحال الجهل بالامر بالخصوصية، وإلا فينحصر الفرد في حال العلم بخصوص الواجد، ولا يعقل تحقق المصلحة ولو بمرتبة منها في الفاقد، هذا.