منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٦
حصة التمام، لاتحاد الكلي الطبيعي مع أفراده، وبسرايته إلى القصر يلزم اجتماع المثلين المستحيل.
ودعوى التأكد المصرح به في عبارة المحقق الهمداني غير مسموعة، إذ لا تأكد ولا اشتداد في الاعتباريات، وانما هو تعدد الامر الاعتباري حقيقة، لانبعاث الامر بالجامع عن إرادة متعلقة به وشوق إليه، بلا دخل لشئ من الخصوصيات، وانبعاث الامر بالحصة عن إرادة مضافة إليها، ومع تعدد المراد يختلف الإرادة المتعلقة بكل منهما، والإرادة بعد الإرادة غير قابل للتأكد، بل اللازم هو اجتماع المثلين المحال.
وأما الثاني، فغير معقول أيضا، إذ إنشاء الوجوب التخييري بين الجامع والحصة معناه التخيير بين الكلي وفرده، وحيث إن الكلي متحد وجودا مع مصداقه الخارجي، فيلزم التخيير بين الشئ ونفسه، وهو باطل بالضرورة. وعليه فالالتزام يوجب كل من الفردين بنحو تعدد المطلوب مبتلى بهذا المحذور العقلي.
لكن الظاهر سلامة ما استصوبه شيخنا العراقي وفاقا للفقيه الهمداني (قدهما) في حل الاشكال من محذور اجتماع المثلين المستحيل، لتوقفه - كاجتماع الضدين - على وحدة الموضوع المنوطة بالالتزام بأمرين: أحدهما كون متعلقات التكاليف الشرعية هي الوجودات الخارجية للطبائع. والاخر سراية الامر بالجامع اللا بشرط إلى الحصص والافراد. وكلاهما ممنوع كما يظهر من ملاحظة موضعين من تقريرات المحقق العراقي: أحدهما مسألة تعلق الاحكام بالطبائع أو الافراد، وثانيهما سراية الامر بعنوان إلى أفراده ومصاديقه، وهما البحث السابع والثامن من الأوامر.