منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٨
إلى موضوع وجوبالجهر يرتفع حكمه. وعليه فإشكال الميرزا على مقالة كاشف الغطاء لا يندفع بما أفاده سيدنا الأستاذ كما تقدم في بحث الترتب.
لكن عبارته المنقولة في التوضيح - بعد التأمل فيها - تدفع هذا الاشكال، وذلك لان المناط في امتناع طلب الضدين، هو استحالة اجتماعهما في الزمان على ما يظهر من بعض الكلمات، فيكفي في صحة الامر بالضد مجرد عدم الاتيان بالضد الاخر، سواء كان تركه بالعصيان أم بالعزم عليه أم بغيرهما، والعصيان يتوقف على ترك الطبيعة في تمام الوقت المضروب لها، ولكن العزم عليه يحصل من أول الوقت عزما مستمرا إلى آخره، وشرط الخطاب المترتب بنظر كاشف الغطاء هو العزم على ترك المأمور به الأولي وان حصل في أول الوقت، فبمجرد عزمه على المعصية يتوجه إلى المكلف أمر ترتبي.
نعم استحقاق العقوبة على العصيان منوط بترك الامتثال بين الحدين، وهو كالشرط المتأخر لموضوعية العزم على الترك العصياني من أول الوقت للخطاب المترتب، وعليه فالجاهل المقصر الذي تنجز عليه وجوب الاخفات بمجرد زوال الشمس وعزم على ترك التعلم إلى آخر الوقت يصير موضوعا للخطاب الترتبي: (أخفت وان عزمت على العصيان فأجهر) ومع تمشي قصد القربة منه لاحتماله وجوب الاخفات عليه تصح صلاته. وعليه فإشكال الميرزا غير وارد على كاشف الغطاء.
ثانيها: ما أورده عليه بعض المدققين في حاشيته على المتن في مثال القصر والاتمام بقوله: (وأما الامر بالاتمام بنحو الترتب على معصية الامر بالقصر بناء على معقولية الترتب في نفسه كما اخترناه في محله فهو غير صحيح أيضا، إذ العصيان المنوط به الامر بالاتمام إما بترك القصر في تمام الوقت أو بامتناع تحصيل الغرض