منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧١
فوجب أن يجهر فيها) الدال على أن متعلق الوجوب الضمني هو الجهر فيها لا وجوب القراءة والجهر بنحو الاستقلال كما في وجوب كل من التسبيحة والطمأنينة في الركوع. وكذا في صحيح زرارة المتقدم (رجل أجهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه) الدال على أن الوظيفة هي الاجهار بالقراءة لا القراءة الجهرية، حتى يمكن فرض الضد الثالث بترك القراءة رأسا، لما عرفت من أن الجهر والاخفات وصفان لقراءة المصلي، وهي لا تخلو منهما، فلا يتصور لقراءة المصلي ضد ثالث، بداهة أنها اما جهرية واما إخفاتية كما هو واضح.
وكذا الحال في روايات القصر والاتمام، حيث إن الموضوع ليس هو الصلاة تماما أو قصرا، بل هو إتمام الصلاة أو تقصيرها كقوله عليه السلام في معتبرة زرارة: (من قدم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير) وقوله عليه السلام في معتبرة معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام (أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة، قال: بريد ذاهبا و بريد جائيا) ونحوهما غيرهما، وظهورها في أن متعلق الحكم هو القصر والاتمام في الصلاة لا الصلاة قصرا أو إتماما حتى يدعى الضد الثالث بترك الصلاة رأسا مما لا ينكر.
رابعها: ما في تقرير بعض أعاظم العصر (من أن لازم تعلق الامر الترتبي