منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٥
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني (قده) بما لفظه: (أن الإرادة المنبعثة عن المصلحتين في القصر وان كانت واحدة، والايجاب المنبعث عنها كذلك، الا أن الطبيعي المنطبق على الاتمام لا بد من أن يكون مأمورا به بأمر آخر، بداهة أن وجوب الحصة المتخصصة بالقصر غير الحصة المتخصصة بالاتمام، فلا تسري المطلوبية والبعث منها إليها. و من الواضح أيضا أن الامر بالاتمام ليس أمرا بها بما هي إتمام، إذ لا خصوصية لحدها كحد القصر، بل الامر إليها من حيث الامر بطبيعي الصلاة المنطبقة على الاتمام وعلى القصر، فيلزم سريان الامر إلى القصر أيضا كالاتمام، فيلزم توجه بعثين نحو القصر أحدهما بجامعها و الاخر بما هي خاص، ولا يعقل مع تعدد البعث حقيقة تأكده، إذ لا اشتداد في الاعتباريات. بل فرض إرادة أخرى مغايرة لإرادة الحصة المتغايرة مع الجامع توجب عدم تأكد الإرادة، إذ الإرادة بعد الإرادة لا توجب التأكد، بل توجب اجتماع المثلين كما لا يخفى.
هذا إذا كان الامر بالجامع والامر بالقصر بنحو التعيين. وأما بنحو التخيير فغير معقول في نفسه، لان التخيير بين الكلي وفرده غير معقول، لأول الامر إلى التخيير بين الشئ ونفسه).
ومحصله: أن وجوب كل من الجامع والخصوصية إما أن يكون بنحو الوجوب التعييني أو التخييري، ولا يخلو شئ منهما عن محذور، أما الأول - كما هو ظاهر كلام القائل بتعدد المطلوب - فيترتب عليه محذور اجتماع المثلين المستحيل، وذلك لان الامر بالقصر وان لم يسر إلى خصوصية التمام، الا أن البعث الاعتباري نحو الجامع بين القصر والتمام يسري إلى حصة القصر كسرايته إلى