منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٢
استحباب إعادة التمام جماعة في غاية الغرابة، بل ينبغي أن يعد استحباب إعادته مستبعدا جدا.
والحاصل: أن المقام أجنبي عن باب تبديل الامتثال، لما عرفت من اعتبار أمرين فيه كلاهما مفقود هنا. أما الأول فلان التمام علة تامة لسقوط الغرض، وليس مقتضيا له، والمقدار الزائد منه القائم بالقصر الفائت بفعل التمام ليس قابلا للتدارك بالإعادة على ما هو قضية قوله عليه السلام: (لا يعيد).
وأما الثاني، فلان المفروض كون التمام مسقطا، لا واجبا متعلقا للامر حتى يعد فعله امتثالا، والآتيان به ثانيا تبديلا للامتثال.
فالنتيجة: أنه لا مجال لقياس المقام بمسألة جواز تبديل الامتثال، لما عرفت من أجنبيته عنها.
الثالث والرابع: ما في تقرير بعض أعاظم العصر (مد ظله) من قول المقرر:
(وفيه أولا: أن التضاد انما هو بين الافعال، وأما التضاد بين الملاكات مع إمكان الجمع بين الافعال فهو أمر موهوم يكاد يلحق بأنياب الأغوال. وثانيا: أن المصلحتين ان كانتا ارتباطيتين فلا وجه للحكم بصحة المأتي به مع فرض عدم حصول المصلحة الأخرى. وان كانتا استقلاليتين لزم تعدد الواجب وتعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، و هو خلاف الضرورة).
أما الاشكال الأول فلم يتضح لنا مقصوده (مد ظله) منه، إذ الملاكات بناء على مبنى مشهور العدلية من كونها في المتعلقات هي من خواص الافعال والآثار الوضعية لها، وكما يمكن وقوع التضاد في الأمور الخارجية ذوات الآثار، كذلك