منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٩
منه، والمفروض بقاء الوقت، كما أن المفروض عدم امتناع الملاك إلا بوجود الاتمام بالتمام حتى يترتب عليه المصلحة التي لا يبقى معها مجال لاستيفاء بقية المصلحة المترتبة على فعل القصر، فلا أمر بالاتمام مقارنا لفعله المقارن لعصيان الامر بالقصر بأحد الوجهين.).
وبيانه: أن الخطاب الترتبي بالاتمام في موضع القصر منوط بعصيان الامر بالقصر أو بالامتناع من تحصيل الغرض القائم به، أما العصيان فلم يتحقق ما دام الوقت باقيا مع قدرة المكلف على إعادة الصلاة قصرا، وأما امتناع تحصيل الغرض من صلاة القصر فيتوقف على الاتيان بصلاة التمام والفراغ منها، لأنه ظرف العجز عن استيفاء ملاك القصر، إذ قبل الاشتغال بصلاة التمام يكون قادرا على استيفاء مصلحة القصر، ولا مجال معه للامر بالتمام، وانما يمكن فرض الامر به إذا فرغ من الصلاة التامة حيث لا قدرة له شرعا على صلاة القصر، ومن المعلوم أنه بعد الاتيان بالتمام لا معنى لان يقال له:
(قصر وان عصيت فتمم) لأنه قد أتم.
والحاصل: أن شرط الامر بالتمام ان كان هو معصية الامر بالقصر، فلا معصية مع بقاء الوقت. وان كان امتناع استيفاء الغرض من القصر فيتعذر الامر، لان ظرف العجز عن تحصيل ملاك القصر هو بعد إتيان التمام، فالامر بالتمام أمر بما هو موجود، لا بعث لما ليس بموجود، فلا معنى للامر الترتبي.
وهذا الاشكال مع دقته في نفسه لا يرد على كاشف الغطاء إذ له أن يختار الشق الأول ويقول: ان موضوع الامر الترتبي عصيان المأمور به الأولي المطلق، لا امتناع استيفاء الغرض، ولكن الموضوع هو العزم على المعصية كما صرح به