منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٧
ولا بأس بالإشارة إلى مختاره في المبحثين، ففي الأول ذهب إلى أن متعلق الأوامر والنواهي ليس هو الوجود الخارجي، لأنه ظرف سقوط الحكم لا ثبوته، ولا الطبيعة الحالة في الذهن أي الكلي العقلي، ولا الطبيعة من حيث هي، ضرورة قيام الملاكات بما في الخارج، بل مركب المصلحة هو الطبيعي بمعنى ثالث، وهو لحاظه بما هو خارجي بحيث لا يلتفت إلى مغايرته للخارج واثنينيته معه، ولا يرى في هذا اللحاظ التصوري إلا كون الطبيعة عين الخارج ومتحدة معه. و استشهد على ذلك باخبار الجاهل المركب القاطع بخلاف ما هو الواقع، قال المقرر (فلا محيص من المصير في كلية تلك الصفات من العلم والظن والحب والبغض والاشتياق والإرادة ونحوها إلى تعلقها بنفس العناوين والصور الذهنية، غايته بما هي حاكية عن الخارج كما شرحناه، لا بمنشأ انتزاعها وهو المعنون الخارجي لا بدوا ولا بالسراية بتوسيط العناوين والصور.).
وفي الثاني اختار عدم السراية ووقوف الطلب على نفس الطبيعي، لان الطلب لكونه معلولا للمصلحة لا يتعلق إلا بما تقوم به، فمع قيامها بصرف الطبيعي وعدم سرايتها إلى حدود الفرية والحصص المقارنة لخواصها يستحيل سراية الطلب إلى تلك الحدود، إذ لازمه عدم تبعية الحكم للملاك.
وبعد وضوح هذين المبنيين نقول: بناء على مسلك تعدد المطلوب تعلق أمر بالجامع بين القصر والتمام وآخر بخصوص القصر، وهما في مرحلة الوجود العنواني مختلفان، لتباين الصور الذهنية، و المفروض أيضا عدم سراية الامر بالجامع إلى خصوصيات الافراد، فإحدى المصلحتين قائمة بصرف الوجود من الطبيعة