منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٨
اللا بشرط بالنسبة إلى القصر والتمام، والأخرى قائمة بالقصر، وكما لا يسري الامر من القصر إلى الجامع كما هو واضح، كذلك لا يسري من الجامع إلى خصوصية القصر، إذ المفروض عدم دخل خصوصية الحصة والفرد فيه، لقيام الملاك بنفس الطبيعي وصرف الوجود منه، فلو سرى إلى ما هو محدود بحد القصر لزم أعمية الحكم من الغرض، وهو ضروري البطلان، لتبعية الحكم سعة وضيقا لملاكه، فمطلوبية القصر - لأجل مصداقيته للجامع - مقدمية، ولا يقدح في مطلوبيته النفسية انضمام جهة أخرى وهي مطلوبيته المقدمية إليها لتحقق الطبيعة، لاعتبار وحدة الموضوع في استحالة اجتماع المثلين.
نعم إذا كان متعلق الحكم الوجود الخارجي، وسرى الطلب من الجامع اللا بشرط إلى الخصوصية، أو قلنا باتحاد الصور الذهنية، توجه المحذور. لكن قد عرفت أن الطلب كسائر الصفات النفسانية من الإرادة والكراهة يستحيل تعلقه بما في الخارج، بل بالصورة الموجودة في أفق النفس لئلا يلزم خارجية الإرادة أو نفسانية الخارج. وعليه فلا مانع من قيام الملاك الأتم بصلاة القصر والملاك التام بالجامع، و يكون المأتي به مصداق المأمور به.
لكن لا يخفى أنه وان لم يلزم الاستحالة العقلية بمناط اجتماع المثلين، الا أنه يمتنع الالتزام بالامر بنحو تعدد المطلوب بمناط اللغوية المانعة للجعل الثاني، وذلك لأن المفروض مطلوبية الجامع بنحو صرف الوجود، وهو الداعي للجاهل بوجوب القصر إلى فعل الصلاة تماما. وحيث إن حقيقة الامر هي الانشاء بداعي جعل الداعي، و بدون ترتب الداعي عليه أصلا يلغو صدوره من الشارع، فالامر بالقصر بالنسبة إلى الجاهل لعدم ترتب احداث الداعي عليه لغو، ومن المعلوم قبح