منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٧٢
بالمقام هو الالتزام بمحذور تعدد العقاب عند ترك الصلاة رأسا، لأنه ترك واجبين كما في سائر موارد ترك الواجبين المتزاحمين كالصلاة والإزالة، ولكنه باطل لقيام الضرورة والاجماع على استحقاق مؤاخذة واحدة على عصيان خطاب الأهم، فكبرى الامر الترتبي لا تنطبق على المقام).
لكنه لا يخلو من غموض، إذ محذور تعدد العقاب انما يتجه في مثل ترك الإزالة والصلاة مما كان لكل من الواجبين ملاك أجنبي عن ملاك الاخر، فإنه لتفويته غرضين ملزمين يستحق مؤاخذتين، ولا بد من التخلص عنه بما قرر في بحث الترتب.
وأما في المقام فلم يلزم تفويت مصلحتين مستقلتين حتى يتعدد العقوبة كما قد يقال في استحقاقهما على ترك الصلاة المفروضة المنذور إتيانها في المسجد مثلا، لأنه فوت مصلحة الصلاة والوفاء بالنذر، وانما الفائت هو الملاك الأتم القائم بالصلاة الاخفاتية مثلا، و العقاب على عصيانه لا على ترك الامر بالجهر، فان مصلحته ليست أجنبية عن مصلحة الاخفات، بل هي مرتبة منه ومندكة فيه. وعليه فلا وجه لدعوى تعدد العقاب عند كون الغرض القائم بالمترتب بالنسبة إلى ما يقوم بالمترتب عليه من مقولة التشكيك ومندرجين تحت حقيقة واحدة هي مثل معراج المؤمن.
خامسها: ما في التقرير المذكور أيضا من (أن ذلك مناف للروايات الكثيرة الدالة على أن الواجب على المكلف في كل يوم وليلة خمس صلوات، إذ يلزم على القول بالترتب كون الواجب على من أتم صلاته وهو مسافر ثمان صلوات، وكذا على من أجهر في صلاته موضع الاخفات وبالعكس).
وهذا كسابقه لا يخلو من شئ، فان دلالة الروايات الكثيرة على وجوب