لا يقال: على هذا (4) فلو صلى تماما أو صلى إخفاتا في موضع
____________________
وهو القصر، بل التمام والقصر ضدان، وهما في رتبة واحدة، فعدم كل منهما يكون أيضا في رتبة وجود الاخر، لا في طوله حتى يصير عدم أحدهما مقدمة ومن أجزأ علة وجود الاخر، فلا علية بينهما، بل عدم أحدهما ملازم لوجود الاخر، ومع عدم التوقف والعلية لا يكون التمام سببا لفوت المأمور به حتى يتصف لأجل المقدمية بالحرمة ويفسد، بل هو باق على محبوبيته، لاشتماله على المصلحة المهمة اللازمة الاستيفاء، فيقع صحيحا أي واجدا للملاك ومسقطا للواجب الفعلي، لكونه مفوتا لملاكه الداعي إلى الامر به.
(1) أي: ليس كل منهما في موضع الاخر سببا لتفويت الواجب الفعلي، فالمشار إليه في (لذلك) هو التفويت.
(2) أي: غاية الامر أن كلا منهما في موضع الاخر يكون مضادا للواجب الفعلي الفائت، وضمير (له) راجع إلى الواجب.
(3) أي: في مبحث الضد، حيث إن الضد كالسواد وعدم ضده كعدم البياض متلازمان، وليس بينهما توقف وعلية أصلا. وعليه فلا يكون فوت الواجب الفعلي كالقصر مستندا إلى فعل التمام، بل هو مستند إلى تقصيره في ترك الفحص والتعلم، فصلاة التمام تقع محبوبة، لكونها واجدة للمصلحة التامة في حد ذاتها، وليست مقدمة لترك القصر حتى تصير مبغوضة غير صالحة للمقربية والاجزاء.
(4) أي: بناء على اشتمال المأتي به - كالتمام في موضع القصر الذي هو الواجب
(1) أي: ليس كل منهما في موضع الاخر سببا لتفويت الواجب الفعلي، فالمشار إليه في (لذلك) هو التفويت.
(2) أي: غاية الامر أن كلا منهما في موضع الاخر يكون مضادا للواجب الفعلي الفائت، وضمير (له) راجع إلى الواجب.
(3) أي: في مبحث الضد، حيث إن الضد كالسواد وعدم ضده كعدم البياض متلازمان، وليس بينهما توقف وعلية أصلا. وعليه فلا يكون فوت الواجب الفعلي كالقصر مستندا إلى فعل التمام، بل هو مستند إلى تقصيره في ترك الفحص والتعلم، فصلاة التمام تقع محبوبة، لكونها واجدة للمصلحة التامة في حد ذاتها، وليست مقدمة لترك القصر حتى تصير مبغوضة غير صالحة للمقربية والاجزاء.
(4) أي: بناء على اشتمال المأتي به - كالتمام في موضع القصر الذي هو الواجب