فانقدح (4): أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة (5) بعد فعل صلاة الاتمام، ولا (6) من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات وان كان الوقت باقيا.
____________________
(1) كصلاة القصر، فان مصلحة صلاة التمام تفوت مصلحة القصر.
(2) يعني: ولعدم بقاء المجال لاستيفاء مصلحة المأمور به، وعدم فائدة في الإعادة لو أتى بالتمام في موضع القصر جهلا بالحكم، فقد قصر وليس عليه الإعادة، وان علم بالحكم في الوقت وتمكن من الإعادة فيه. وضمير (بها) راجع إلى الصلاة غير المأمور بها كالتمام.
(3) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو كان علمه بالحكم في سعة الوقت و إمكان الإعادة فيه، وضمير (بعده) راجع إلى الاتيان.
(4) هذه نتيجة ما تقدم من عدم المجال للإعادة لفوت المصلحة، و عدم بقاء شئ منها يوجب الإعادة. وعليه فلا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد الاتيان بصلاة التمام، وكذا في الجهر والاخفات، وان كان الوقت لإتيانها باقيا، لما مر آنفا من أن مصلحة المأتي به كالتمام تفوت مصلحة المأمور به كالقصر، ويسقط أمره أيضا، وضمير (أنه) للشأن.
(5) لان الصحة موافقة الامر، والمفروض سقوط الامر بصلاة القصر بفوات مصلحتها بفعل صلاة التمام.
(6) يعني: ولا يتمكن من الجهر كذلك أي صحيحة بعد الاتيان بصلاة الاخفات،
(2) يعني: ولعدم بقاء المجال لاستيفاء مصلحة المأمور به، وعدم فائدة في الإعادة لو أتى بالتمام في موضع القصر جهلا بالحكم، فقد قصر وليس عليه الإعادة، وان علم بالحكم في الوقت وتمكن من الإعادة فيه. وضمير (بها) راجع إلى الصلاة غير المأمور بها كالتمام.
(3) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو كان علمه بالحكم في سعة الوقت و إمكان الإعادة فيه، وضمير (بعده) راجع إلى الاتيان.
(4) هذه نتيجة ما تقدم من عدم المجال للإعادة لفوت المصلحة، و عدم بقاء شئ منها يوجب الإعادة. وعليه فلا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد الاتيان بصلاة التمام، وكذا في الجهر والاخفات، وان كان الوقت لإتيانها باقيا، لما مر آنفا من أن مصلحة المأتي به كالتمام تفوت مصلحة المأمور به كالقصر، ويسقط أمره أيضا، وضمير (أنه) للشأن.
(5) لان الصحة موافقة الامر، والمفروض سقوط الامر بصلاة القصر بفوات مصلحتها بفعل صلاة التمام.
(6) يعني: ولا يتمكن من الجهر كذلك أي صحيحة بعد الاتيان بصلاة الاخفات،