____________________
التمام يتعلق به الامر بشرط العزم على عصيان الامر بالقصر بنحو الشرط المتأخر فالامر بصلاة القصر مطلق، والامر بضدها وهو صلاة التمام مشروط بالعزم على عصيان أمر القصر، فالعزم على عصيانه يوجب أمرين: أحدهما استحقاق العقوبة، لتركه المأمور به اختيارا بترك الفحص والتعلم، والاخر تعلق الامر بصلاة التمام، لتحقق موضوعه، ولا مانع من تعلق الامر بالضدين بنحو الترتب. و عليه فيكون التمام مأمورا به.
(1) وهو التمام في موضع القصر، أو الجهر في موضع الاخفات، أو الاخفات في موضع الجهر.
(2) هذا رد الترتب المزبور، وحاصله: أن الترتب مستلزم لطلب الجمع بين الضدين، وهو محال، ضرورة أن خطاب القصر فعلي لا يتوقف على شئ، وخطاب التمام بالعزم على العصيان أيضا يصير فعليا، ففي ظرف العزم على العصيان يجتمع الطلبان بالضدين في آن واحد، وهو ممتنع. [1] وشيخنا الأعظم (قده) أورد على هذا الترتب أيضا بعدم تعلقه هنا و في مسألة الضد، فراجع الفرائد.
وهذا الاشكال وغيره من الاشكالات التي أوردوها على الترتب قد اندفع في محله، فراجع مبحث الضد من هذا الشرح.
(1) وهو التمام في موضع القصر، أو الجهر في موضع الاخفات، أو الاخفات في موضع الجهر.
(2) هذا رد الترتب المزبور، وحاصله: أن الترتب مستلزم لطلب الجمع بين الضدين، وهو محال، ضرورة أن خطاب القصر فعلي لا يتوقف على شئ، وخطاب التمام بالعزم على العصيان أيضا يصير فعليا، ففي ظرف العزم على العصيان يجتمع الطلبان بالضدين في آن واحد، وهو ممتنع. [1] وشيخنا الأعظم (قده) أورد على هذا الترتب أيضا بعدم تعلقه هنا و في مسألة الضد، فراجع الفرائد.
وهذا الاشكال وغيره من الاشكالات التي أوردوها على الترتب قد اندفع في محله، فراجع مبحث الضد من هذا الشرح.