قلت (6):
____________________
لما مر من فوات المصلحة.
(1) أي: بناء على عدم التمكن من الإعادة - لعدم مجال لها - يرد هنا إشكال على صحة المأتي به واجزائه عن المأمور به، تقريب الاشكال: أن ترك المأمور به - وهو القصر - حرام، وحيث إن التمام مقدمة لهذا الترك المحرم، فتسري الحرمة إليه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وعليه فالصلاة التامة لحرمتها فاسدة، ومع فسادها كيف تجزئ عن المأمور به؟
(2) أي: من التمام والاخفات، والأولى أن يقال: (منها) لرجوعه إلى التمام والجهر والاخفات، يعني: أن الاتيان بالتمام موضع القصر - الذي هو المأمور به، والآتيان بالجهر موضع الاخفات، وبالعكس - سبب لفوت الواجب الفعلي، الا أن تكون تثنية الضمير باعتبار الموضعين.
(3) قيد للواجب، إذ الواجب الفعلي هو القصر، حيث إن ملاكه أقوى من ملاك التمام، وقد مرت الإشارة إلى أن التشريع تابع لأقوى الملاكين.
(4) أي: الفعلي، والمراد ب (ما هو السبب) هو التمام، حيث إنه مقدمة لتفويت القصر الذي هو الواجب الفعلي، وقوله: (حرام) خبر (ما) الموصول، يعني: وما هو السبب لتفويت الواجب الفعلي حرام من باب المقدمة.
(5) لامتناع التقرب بما هو مبغوض وحرام، وفساد العبادة بسبب النهي عنها.
(6) هذا دفع الاشكال، ومحصله: أن التمام ليس مقدمة لترك الواجب الفعلي
(1) أي: بناء على عدم التمكن من الإعادة - لعدم مجال لها - يرد هنا إشكال على صحة المأتي به واجزائه عن المأمور به، تقريب الاشكال: أن ترك المأمور به - وهو القصر - حرام، وحيث إن التمام مقدمة لهذا الترك المحرم، فتسري الحرمة إليه، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وعليه فالصلاة التامة لحرمتها فاسدة، ومع فسادها كيف تجزئ عن المأمور به؟
(2) أي: من التمام والاخفات، والأولى أن يقال: (منها) لرجوعه إلى التمام والجهر والاخفات، يعني: أن الاتيان بالتمام موضع القصر - الذي هو المأمور به، والآتيان بالجهر موضع الاخفات، وبالعكس - سبب لفوت الواجب الفعلي، الا أن تكون تثنية الضمير باعتبار الموضعين.
(3) قيد للواجب، إذ الواجب الفعلي هو القصر، حيث إن ملاكه أقوى من ملاك التمام، وقد مرت الإشارة إلى أن التشريع تابع لأقوى الملاكين.
(4) أي: الفعلي، والمراد ب (ما هو السبب) هو التمام، حيث إنه مقدمة لتفويت القصر الذي هو الواجب الفعلي، وقوله: (حرام) خبر (ما) الموصول، يعني: وما هو السبب لتفويت الواجب الفعلي حرام من باب المقدمة.
(5) لامتناع التقرب بما هو مبغوض وحرام، وفساد العبادة بسبب النهي عنها.
(6) هذا دفع الاشكال، ومحصله: أن التمام ليس مقدمة لترك الواجب الفعلي