____________________
من الاتيان به؟ توضيحه: أن ما أفاده هنا ينحل إلى إشكالين: أحدهما:
أنه كيف يصح المأتي به بدون الامر؟ مع أن الصحة هي انطباق المأمور به عليه، والمفروض خلو المأتي به عن الامر، فيمتنع انطباقه عليه، مع دلالة الصحيحين المتقدمين على الصحة. أما الصحيح الأول فلقوله عليه السلام: (فلا إعادة عليه) حيث إن نفي الإعادة يدل على ملزومه وهي الصحة. وأما الصحيح الثاني، فلقوله عليه السلام:
(أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته).
ثانيهما: أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الإعادة والآتيان بالمأمور به على وجهه؟ كما إذا علم بوظيفته من القصر أو الجهر أو الاخفات في الوقت مع سعته و التمكن من فعله ثانيا، ومعه لا موجب لاستحقاق العقوبة، إذ المطلوب في تمام الوقت هو صرف الوجود من الطبيعة المأمور بها، والمفروض تمكنه من ذلك مع عدم وجوب الإعادة، بل مرجوحيتها شرعا بمقتضى قوله عليه السلام: (تمت صلاته ولا يعيد) فترك المأمور به حينئذ مستند إلى الشارع، ومعه كيف تصح مؤاخذته؟
(1) هذا إشارة إلى الاشكال الأول المتقدم آنفا بقولنا: (أحدهما: أنه كيف يصح المأتي به بدون الامر. إلخ) وضميرا (بصحتها، بها) راجعان إلى الصلاة.
(2) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني الذي تقدم تقريبه بقولنا: (ثانيهما:
أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الإعادة. إلخ).
(3) وهي صلاة القصر أو الجهر أو الاخفات.
(4) يعني: كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مطلقا
أنه كيف يصح المأتي به بدون الامر؟ مع أن الصحة هي انطباق المأمور به عليه، والمفروض خلو المأتي به عن الامر، فيمتنع انطباقه عليه، مع دلالة الصحيحين المتقدمين على الصحة. أما الصحيح الأول فلقوله عليه السلام: (فلا إعادة عليه) حيث إن نفي الإعادة يدل على ملزومه وهي الصحة. وأما الصحيح الثاني، فلقوله عليه السلام:
(أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته).
ثانيهما: أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الإعادة والآتيان بالمأمور به على وجهه؟ كما إذا علم بوظيفته من القصر أو الجهر أو الاخفات في الوقت مع سعته و التمكن من فعله ثانيا، ومعه لا موجب لاستحقاق العقوبة، إذ المطلوب في تمام الوقت هو صرف الوجود من الطبيعة المأمور بها، والمفروض تمكنه من ذلك مع عدم وجوب الإعادة، بل مرجوحيتها شرعا بمقتضى قوله عليه السلام: (تمت صلاته ولا يعيد) فترك المأمور به حينئذ مستند إلى الشارع، ومعه كيف تصح مؤاخذته؟
(1) هذا إشارة إلى الاشكال الأول المتقدم آنفا بقولنا: (أحدهما: أنه كيف يصح المأتي به بدون الامر. إلخ) وضميرا (بصحتها، بها) راجعان إلى الصلاة.
(2) هذا إشارة إلى الاشكال الثاني الذي تقدم تقريبه بقولنا: (ثانيهما:
أنه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الإعادة. إلخ).
(3) وهي صلاة القصر أو الجهر أو الاخفات.
(4) يعني: كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مطلقا