منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٥٥
لا مزيد عليه فلا نعيد. [1]
وليست ذات ملاك في عرض صلاة القصر.
لكن الأولى في رد الترتب أن يقال: ان مورد الترتب المصطلح هو الضدان المشتملان على الملاك والمتعلقان للطلب، غاية الامر أن التزاحم في مقام الامتثال أوجب سقوط أحدهما المعين أو غير المعين عن الفعلية، والقائلون بالترتب التزموا بفعلية الطلب في كليهما بنحو الترتب. وليس المقام كذلك، لما تقدم من أن صلاة التمام ليست مأمورا بها وان كانت واجدة للملاك المهم المفوت لمصلحة المأمور به.
والحاصل: أن مورد الترتب هو التزاحم المأموري لا الأمري، وفي المقام التزاحم الأمري مفقود، إذ لا أمر إلا بأحد الضدين وهو القصر.
وكذا التزاحم المأموري، لأنه متفرع على تعلق الامر بكلا الضدين مع عدم قدرة العبد على امتثال أمر كليهما، والمفروض عدم الامر إلا بأحدهما وهو القصر.
[١] وقد تحصل من كلام المصنف في حل الاشكال: أن المأتي به لاشتماله على المصلحة الوافية بمعظم مصلحة المأمور به الفائت مسقط له من دون أن يكون متعلقا للامر، إذ لا يدل النص على أزيد من عدم وجوب الإعادة، وهو لازم أعم لكون التمام في موضع القصر مأمورا به أو مسقطا له بلا تعلق أمر به، لعدم الملازمة بين صحة الشئ و تماميته وبين كونه مأمورا به كما مر سابقا، فاستحقاق العقاب انما هو على ترك القصر الواجب في كلتا حالتي العلم والجهل، وعدم الإعادة يكون لسقوط الواجب بغيره.
والظاهر أنه (قده) اقتبسه من كلمات شيخنا الأعظم في الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرها لحل الاشكال، قال (قده): (الثاني منع تعلق الامر بالمأتي به، والتزام أن غير الواجب مسقط عن الواجب، فان قيام ما اعتقد وجوبه