فإنه يقال (3): لا بأس بالقول
____________________
الفعلي، وكذا كل من الجهر والاخفات في موضع الاخر - على مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في ذاته موجبة لفوت مصلحة الواجب يلزم الحكم بصحة صلاة التمام من العالم بوجوب القصر أيضا مع استحقاقه العقوبة على مخالفة الواجب، حيث إن المقام من صغريات التزاحم، ومن المعلوم الحكم بصحة أحد المتزاحمين في حالتي العلم و الجهل، لوجود الملاك فيهما في كلتا الحالتين، ولذا يحكمون بصحة صلاة تارك إنقاذ الغريق مع قدرته على إنقاذه، سواء علم بالغرق أم لا.
فليكن ما نحن فيه كذلك، بأن يحكم بصحة التمام ممن علم بوجوب القصر، وتركه عمدا وصلى تماما، مع أنه لم يفت أحد بذلك. وربما يكشف هذا عن عدم كون المقام من باب التزاحم، وعدم اشتمال المأتي به على المصلحة اللازمة الاستيفاء في جميع الحالات.
(1) هذا من اللف والنشر المرتب، وضميرا (بوجوبهما، موضعهما) راجعان إلى القصر والجهر.
(2) لأنهما واجبان فعلا، فتركهما عمدا يوجب استحقاق العقوبة.
(3) هذا دفع الاشكال، ومحصله: أنه لو كان لدليل اشتمال المأتي به كالتمام في موضع القصر على المصلحة إطلاق يشمل صورتي العلم بوجوب القصر والجهل به لقلنا بصحة التمام واجزائه عن القصر مطلقا، كما نقول بصحة صلاة تارك إنقاذ الغريق ولو عمدا، حيث إن إطلاق دليل وجوب الصلاة يدل على مطلوبيتها المطلقة التابعة لوجود مصلحتها مطلقا حتى في حال التزاحم كإنقاذ الغريق.
فليكن ما نحن فيه كذلك، بأن يحكم بصحة التمام ممن علم بوجوب القصر، وتركه عمدا وصلى تماما، مع أنه لم يفت أحد بذلك. وربما يكشف هذا عن عدم كون المقام من باب التزاحم، وعدم اشتمال المأتي به على المصلحة اللازمة الاستيفاء في جميع الحالات.
(1) هذا من اللف والنشر المرتب، وضميرا (بوجوبهما، موضعهما) راجعان إلى القصر والجهر.
(2) لأنهما واجبان فعلا، فتركهما عمدا يوجب استحقاق العقوبة.
(3) هذا دفع الاشكال، ومحصله: أنه لو كان لدليل اشتمال المأتي به كالتمام في موضع القصر على المصلحة إطلاق يشمل صورتي العلم بوجوب القصر والجهل به لقلنا بصحة التمام واجزائه عن القصر مطلقا، كما نقول بصحة صلاة تارك إنقاذ الغريق ولو عمدا، حيث إن إطلاق دليل وجوب الصلاة يدل على مطلوبيتها المطلقة التابعة لوجود مصلحتها مطلقا حتى في حال التزاحم كإنقاذ الغريق.