____________________
لكن الامر ليس كذلك، فان إطلاق دليل وجوب صلاة التمام قيد بدليل وجوب القصر في السفر، ولم يدل دليل على كون التمام ذا مصلحة في السفر إلا في حال الجهل، بل دليل تقييده بالقصر يدل على عدم المصلحة في التمام مطلقا. نعم دليل اجزائه عن القصر يدل إنا على وجود المصلحة في التمام في خصوص حال الجهل بوجوب القصر في السفر، ومع عدم إحراز المصلحة أو إحراز عدمها في التمام في غير حال الجهل كيف يصح الحكم بالصحة والاجزاء عن القصر في حال العلم بوجوبه؟ وبالجملة: لا دليل في مقام الاثبات على كون التمام ذا مصلحة في غير حال الجهل.
(1) أي: بكون صلاته صحيحة مع العلم بوجوب القصر والجهر.
(2) أي: الصلاة غير المأمور بها واجدة للمصلحة ولو مع العلم بعدم الامر بها.
(3) تعليل لما يفهم من قوله: (لو دل دليل) من أنه لو لم يدل دليل على اشتمال غير المأمور به على المصلحة ولو مع العلم بالمأمور به الواقعي كالقصر لا يمكن الالتزام بالصحة، لاحتمال اختصاص اشتماله على المصلحة بحال الجهل بوجوب القصر، لقرب دعوى دخل الحالات من الجهل وغيره في المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الاحكام، ومع هذا الاحتمال لا دليل على اشتماله على المصلحة حتى يجزئ عن المأمور به، فقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم الإعادة وعدم الاكتفاء بالتمام، وحق العبارة أن تكون هكذا: (وفيه بأس لو لم يدل دليل على ذلك، لاحتمال. إلخ).
(4) يعني: أن يكون المأتي به كذلك أي مشتملا على المصلحة المهمة في صورة الجهل بالمأمور به الواقعي لا مطلقا حتى في صورة العلم به.
(1) أي: بكون صلاته صحيحة مع العلم بوجوب القصر والجهر.
(2) أي: الصلاة غير المأمور بها واجدة للمصلحة ولو مع العلم بعدم الامر بها.
(3) تعليل لما يفهم من قوله: (لو دل دليل) من أنه لو لم يدل دليل على اشتمال غير المأمور به على المصلحة ولو مع العلم بالمأمور به الواقعي كالقصر لا يمكن الالتزام بالصحة، لاحتمال اختصاص اشتماله على المصلحة بحال الجهل بوجوب القصر، لقرب دعوى دخل الحالات من الجهل وغيره في المصالح والمفاسد التي هي ملاكات الاحكام، ومع هذا الاحتمال لا دليل على اشتماله على المصلحة حتى يجزئ عن المأمور به، فقاعدة الاشتغال تقتضي لزوم الإعادة وعدم الاكتفاء بالتمام، وحق العبارة أن تكون هكذا: (وفيه بأس لو لم يدل دليل على ذلك، لاحتمال. إلخ).
(4) يعني: أن يكون المأتي به كذلك أي مشتملا على المصلحة المهمة في صورة الجهل بالمأمور به الواقعي لا مطلقا حتى في صورة العلم به.