منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٦٤
وقد تحصل: أن ما اختاره المصنف لحل الاشكال سليم عما أورده عليه المحققان الميرزا النائيني والأصفهاني (قدهما) وتلميذهما المحقق (مد ظله)، ولا محذور في الالتزام به ثبوتا، وانما الكلام في الدلالة عليه إثباتا، إذ قد يقال: بأن جملة (لا شئ عليه) الواردة في الفصيحة وكذا (تمت صلاته ولا يعيد) قد وردتا في روايات نسيان بعض الاجزاء كالقراءة، مثل ما في رواية منصور بن حازم (قد تمت صلاتك إذا كان نسيانا) ونحوها مما ورد في عدم الإعادة في نسيان غير الخمسة، فإنه لم يلتزم في مثلها بعدم كون المأتي به مأمورا به، بل الوظيفة الفعلية هي الفرد الناقص الفاقد للمنسي الذي خرج بالنسيان عن الجزئية، والمفروض أن أخبار المقام قد اشتملت على نفس المضامين الواردة في نسيان بعض الاجزاء، فاستظهار المسقطية هنا مشكل كما أفاده الشيخ في رد الوجه الثاني، هذا.
لكن الظاهر أن النقض بأخبار النسيان غير تام، إذ مثل (لا شئ عليه) و نحوه لا يدل إلا على عدم وجوب الإعادة، والاجتزاء بما أتى به، وأما أنه مأمور به أو مسقط فلا دلالة له على شئ منهما، وانما استفيد كون الناقص مأمورا به من حديث (لا تعاد) الدال على إطلاق دخل ما في عقد المستثنى من الاجزاء والشرائط، وتقيد دخل ما في عقد المستثنى منه منهما بحال الذكر.
وأما في المقام فاستظهار المسقطية انما هو بمعونة تسليمهم لاستحقاق العقوبة الدال على أن المأتي به غير مأمور به، وأن الحكم بعدم الإعادة انما هو لأجل فوت المصلحة بإتيان الأخرى كما تقدم مفصلا، وعليه فالمدلول عليه ب (لا شئ عليه) هو المسقطية لا غير.
وقد ذكروا لحل الاشكال وجوها أخرى: