منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٥٨
كما يحب أن يؤخذ بعزائمه).
فتحصل إلى هنا أمور: الأول: انحفاظ مصلحة صلاة التمام والصوم في السفر وعدم انتفائها بوجوب القصر والافطار في السفر.
الثاني: معنى الرخصة والعزيمة وعدم التنافي بينهما.
الثالث: حرمة رد الهدية.
لا يقال: ان انحفاظ مصلحة الواقع يستلزم صحة العمل حتى من العالم بالحكم مع أنكم لا تلتزمون به.
فإنه يقال: انه كذلك لولا انطباق عنوان مبغوض على المأتي به، و المفروض انطباق عنوان رد الهدية والصدقة عليه في صورة العلم بالحكم، ولا يمكن اتحاد العبادة مع العنوان المبغوض. وهذا بخلاف صورة الجهل، فان رد الهدية لا يصدق عليه، لعدم العلم بكون القصر هدية حتى يردها، فيصح العمل لواجديته لمصلحة الواقع، ويعصي، فيعاقب على ترك قبول الهدية بترك مقدمته أعني التعلم، فلا يكون وجوب التعلم نفسيا.
والحاصل: أن الجاهل لا يعلم بوجود هدية للمولى حتى يقبلها، كما أن الجاهل بالهدية وهي القصر - إذا أتى بها فلا يعد قابضا للهدية، نظير قيام التعظيم لزيد، فإنه لا يتصف بالتعظيم له إلا إذا علم بمجئ زيد، وأما لو قام جاهلا بمجيئه لم يعد تعظيما لزيد.
والظاهر أن هذا الوجه يكفي لاثبات ما أفاده المصنف في القصر و الاتمام وأما في الجهر والاخفات فمجرد إمكان وجود المصلحة كاف في الالتزام بما أفاده بعد تسالمهم على الصحة الكاشفة إنا عن وجودها.